محمد باقر الوحيد البهبهاني
170
الرسائل الفقهية
ونقل تلك الأخبار مما لا يفي له الدفاتر ، منها : قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " بناتنا لبنينا " ( 1 ) ، مشيرا إلى أولاد علي ( عليه السلام ) وجعفر ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " ( 2 ) ، وقولهم : العرب يتزوج في قريش ، وقريش يتزوج في بني هاشم . . ( 3 ) إلى غير ذلك . وقال الصدوق في كتابه " الخصال " : ( الفروج المحرمة في الكتاب والسنة على أربعة وثلاثين وجها ، حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة - إلى أن قال - قال : حدثني موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) أنه قال : " سئل أبي ( عليه السلام ) عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن ، وعما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنته ، فقال : الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثين وجها ( 4 ) ، سبعة عشر في القرآن ، وسبعة عشر في السنة . فأما التي في القرآن : فالزنا ، قال الله سبحانه : * ( ولا تقربوا الزنا ) * ( 5 ) ، ونكاح امرأة الأب ، قال الله عز وجل : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * ( 6 ) ، * ( وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) * . . إلى قوله تعالى : * ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) * ( 7 ) ، والحائض حتى
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 249 الحديث 1184 ، وسائل الشيعة : 20 / 74 الحديث 25068 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 249 الحديث 1184 ، وسائل الشيعة : 20 / 74 الحديث 25068 . ( 3 ) لاحظ ! الكافي : 5 / 345 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 20 / 70 الحديث 25059 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( فقال : الذي حرم الله أربعة وثلاثون وجها ) . ( 5 ) الإسراء ( 17 ) : 32 . ( 6 ) النساء ( 4 ) : 22 . ( 7 ) النساء ( 4 ) : 23 .